Make MENAFN My Home Page
النفط والطاقة السلع العملات التقارير الاقتصادية والأبحاث مؤشرات الأسهم الأخبار حالة الطقس الصفحة الرئيسية
RSS
الأخبار:         أسعار الأسهم:   

البحرين- الحبس سنتين لكل من ينشر أخبارا كاذبة  Join our daily free Newsletter

MENAFN - Akhbar Al Khaleej - 10/10/2012

Digg This Article: http%3a%2f%2fwww.menafn.com%2fmenafn%2farabic%2fqn_news_story_s.aspx%3fstoryid%3d1093567889%26title%3d%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%b3%d9%86%d8%aa%d9%8a%d9%86-%d9%84%d9%83%d9%84-%d9%85%d9%86-%d9%8a%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7-%d9%83%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d8%a9 Share This Article: http%3a%2f%2fwww.menafn.com%2fmenafn%2farabic%2fqn_news_story_s.aspx%3fstoryid%3d1093567889%26title%3d%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%b3%d9%86%d8%aa%d9%8a%d9%86-%d9%84%d9%83%d9%84-%d9%85%d9%86-%d9%8a%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7-%d9%83%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d8%a9 Add to Delicious Seed this article Buzz this article Add to Reddit Add to furl Add to stumbleupon Add to Mixx!


 


(MENAFN - Akhbar Al Khaleej) صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خمسة قوانين تشمل تعديل قوانين الأمن العام والإجراءات الجنائية والعقوبات، وتتضمن التعديلات الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة أو إحدى العقوبتين لمن أذاع عمدا أخبارا كاذبة تحدث أضرارا بالأمن الوطني، وكذلك الحبس لمن نشر صورا مزورة أو منسوبة الى الغير إذا كان من شأنها اضطراب السلم العام أو الاضرار بالصالح العام.

كما يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة هدد شخصا يحتجزه أو تحت سيطرته.. وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما يؤدي التعذيب إلى موت المجني عليه.

(التفاصيل)

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قانون رقم 49 لسنة 2012 بتعديل المادة 81 من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة .1982

وجاء في المادة الاولى من القانون انه تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 81 من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982 نصها الآتي:

مادة 81 فقرة أخيرة واستثناء من الاحكام السابقة لا تعتبر الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها من الجرائم العسكرية.

كما صدر عن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى قانون رقم 50 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم رقم 46 لسنة .2002

وجاء في المادة الاولى من القانون انه يضاف إلى الباب الثاني من الكتاب الاول من قانون الاجراءات الجنائية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 مادة جديدة رقم 22 مكررا كما يضاف إلى الفصل الثالث من الباب الاول من الكتاب الثاني من ذات القانون تحت عنوان القبض على المتهم مادة جديدة رقم 64 نصهما الاتي:

مادة 22 مكررا

يجوز لمن يدعي تعرضه للانتقام بسبب سابقة ادعائه بتعرضه للتعذيب او غير من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللا انسانية او المهينة ان يدعي بحقوق مدنية قبل المتهم اثناء جمع الاستدلالات او مباشرة التحقيق او امام المحكمة المنظور امامها الدعوى الجنائية في اية حالة تكون عليها حتى صدور القرار باقفال باب المرافعة ولا يقبل منه ذلك امام المحاكم الاستئنافية اذا ما شكل الانتقام جريمة.

وفي حالة اتخاذ الانتقام شكلا غير معاقب عليه جنائيا يكون الاختصاص للمحاكم المدنية.

مادة 64 مكررا:

تسري الاحكام المنصوص عليها من هذا الفصل اثناء اعلان حالة السلامة الوطنية.

وصدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قانون رقم 51 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة .1976

وجاء في المادة الاولى من القانون انه يستبدل بنصي المادتين 168 و169 فقرة اولى من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 النصان الاتيان:

مادة 168:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اذاع عمدا اخبارا كاذبة مع علمه بانها من الممكن ان تحدث ضررا بالامن الوطني او بالنظام العام او بالصحة العامة متى ترتب على ذلك حدوث الضرر.

ويشترط في الاخبار الكاذبة والمتعلقة باحداث اضرار بالامن الوطني والمنصوص عليها في الفقرة السابقة ان تكون تحريضا على العنف او من شأنها ان تحرض على العنف وعلى ان يكون بينهما وبين حدوث ذلك العنف او احتمالية حدوثه رابط مباشر.

مادة 169 فقرة أولى

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من نشر باحدى طرق العلانية محررات او اوراقا او صورا مصنعة او مزورة او منسوبة كذبا إلى الغير اذا كان من شأنها اضطراب السلم العام او الاضرار بالصالح العام او بالثقة المالية للدولة.

ونصت المادة الثانية من القانون انه تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 مادة جديدة برقم 69 مكررا نصها الاتي:

مادة 69 مكررا

تفسر القيود الواردة على الحق في التعبير في هذا القانون او في اي قانون آخر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي وفقا لمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور ويعد عذرا معفيا من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الاطار.

ونصت المادة الثالثة من القانون على ان تلغى المادتين 134 مكررا و174 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة .1976

وصدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قانون رقم 52 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة .1976

وجاء في المادة الاولى من القانون انه يستبدل بنص المادتين 208 و232 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 النصان الاتيان:

مادة 208:

يعاقب بالسجن كل موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة الحق عمدا ألما شديدا او معاناة شديدة سواء جسديا او معنويا بشخص يحتجزه او تحت سيطرته بغرض الحصول منه او من شخص اخر على معلومات او اعتراف او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه هو او شخص اخر او تخويفه او اكراهه هو او شخص اخر او لاي سبب من الاسباب يقوم على التمييز من اي نوع.

ويعاقب بالسجن كل موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة هدد شخصا يحتجزه او تحت سيطرته بأي من الافعال المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة او اذا ارتكبت هذه الافعال من قبل طرف آخر بتحريض منه او بموافقته او بقبوله.

وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما يؤدي التعذيب إلى موت المجني عليه.

ولا تطبق هذه المادة على حالات الالم او المعاناة الناشئة عن او المترتبة على او الملازمة لاجراءات او عقوبات قانونية.

ولا تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها بهذه المادة.

مادة 232:

يعاقب بالسجن كل شخص الحق عمدا ألما شديدا او معاناة شديدة سواء جسديا او معنويا بشخص يحتجزه او تحت سيطرته بغرض الحصول منه او من شخص اخر على معلومات او اعتراف او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه هو او شخص اخر او تخويفه او اكراهه هو او شخص اخر او لاي سبب من الاسباب يقوم على التمييز من اي نوع.

ويعاقب بالسجن كل شخص هدد شخصا اخر يحتجزه او تحت سيطرته بأي من الافعال المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة او اذا ارتكبت هذه الافعال من قبل طرف اخر بتحريض منه او بموافقته او بقبوله.
وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما يؤدي التعذيب إلى موت المجني عليه.

ولا تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها بهذه المادة.

كما صدر عن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى مرسوم بقانون رقم 53 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة .2002

وجاء في المادة الاولى من القانون انه تستبدل بنصوص المواد 115 و214 و234 من قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 النصوص الاتية:

مادة رقم 115:

يقوم عضو النيابة العامة باعلان الشهود الذين يقرر سماعهم ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة احد افراد السلطة العامة على ان يبين في التكليف استدعاؤهم كشهود والواقعة المراد الشهادة بشأنها وله ان يسمع شهادة اي شاهد يحضر من تلقاء نفسه وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر.

مادة 214:

يجب ان تكون الجلسة علنية ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام او محافظة على الاداب او لدواعي حماية المجني عليهم ان الشهود او من يدلي بمعلومات في الدعوى ان تأمر بسماع الدعوى كلها او بعضها في جلسة سرية او تمنع فئات معينة من الحضور فيها.

مادة 234:

تطبق فيما يختص بالشهود احكام المواد 88 و116/2 ومن 117 حتى 122 و127 و127 مكررا من هذا القانون.

وجاء في المادة الثانية انه تضاف مادة جديدة برقم 81 مكررا وفقرة ثالثة إلى المادة 82 من قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002، كما تضاف إلى هذا القانون مواد جديدة بارقام 127 مكررا و223 مكررا و223 مكررا نصوصها الاتية:

مادة 81 مكررا:

تباشر النيابة العامة اختصاصها بنظر الادعاءات المتعلقة بالتعذيب او المعاملة اللاانسانية او الحاطة بالكرامة او الوفاة المرتبطة بها متى وقعت على متهم او شاهد او خبير اثناء مرحلة الاستدلال او التحقيق او سير الدعوى امام المحكمة، وفي غير تلك الحالات تباشر النيابة العامة اختصاصها بالنسبة إلى قوات الامن العام بناء على ما يحال اليها من امين عام التظلمات او المفتش العام بحسب الاحوال.

مادة 83 فقرة ثالثة: ومع ذلك يجوز للنيابة العامة تسجيل كل وقائع ومجريات التحقيق صوتيا ومرئيا بما في ذلك استجواب المتهم وشهادة الشهود ولها ان تعذر حضور شاهد او توافرت بشأنه ظروف توجب حمايته لاعتبارات تقدرها، ان تلجأ إلى استعمال وسائل التقنية الحديثة في سماع وتسجيل شهادته.

مادة 123 مكررا:

للنيابة العامة بناء على طلب المجني عليهم او الشهود او من يدلون بمعلومات في الدعوى ولاعتبارات مقبولة تتعلق بسلامتهم والاشخاص الوثيقي الصلة بهم ان تأمر باتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايتهم مما قد يتهددهم من مخاطر بسبب او بمناسبة الادلاء بالشهادة او المعلومات، ولها في ذلك ان تأمر بموافقة المجني عليهم او الشهود او الاشخاص المتعين حمايتهم اتخاذ كل او بعض التدابير التالية إلى حين زوال الخطر:

1- تغيير محل الاقامة.

2- تغيير الهوية.

3- حظر افشاء اي معلومات تتعلق بالهوية واماكن وجود الاشخاص المتعين حمايتهم ومحال اقامتهم او وضع قيود على تداول بعض هذه المعلومات.

وفي حالة اتخاذ اي من التدابير المبينة بالفقرة السابقة وثبت في التحقيق موجز بمضمون الشهادة او المعلومات من دون تصريح بمصدرها الحقيقي إلى حين زوال الظروف التي دعت إلى اتخاذ تلك التدابير او احالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وصدور اذن منها بالكشف عن هوية المصدر. مادة 223 مكررا:

مع مراعاة احكام المواد 220، 221، 222، 223 من هذا القانون يجوز للمحكمة ان تلجأ في سماع الشهود ومن لديه معلومات في الدعوى إلى استعمال وسائل التقنية الحديثة السمعية والبصرية سواء كان ذلك بالنقل الاثيري اليها خلال انعقاد الجلسة او بعرض تسجيل للشهادة وفقا لما تقدره المحكمة من الاعتبارات الاتية:

1- وجود الشاهد خارج البلاد ويتعذر او يصعب حضوره او يخشى تأخره بما يترتب عليه تعطيل السير في الدعوى والفصل فيها.

2- قيام مانع ادبي لدى الشاهد من المثول بشخصه في الجلسة لما قد ينجم عن ذلك من مضار نفسية او اجتماعية مرجعها طبيعة الجريمة او العلاقة القائمة فيما بين الشاهد والمتهم.

3- توقع تعرض الشاهد للايذاء او الخشية من ذلك او تحقق ظروف توجب حمايته.

4- توافر الاعذار المشار اليها بالمادة 231 من هذا القانون.

مادة 223 مكررا أ:

في حالة نقل الشهادة اثيريا او تسجيلها يجب ان يكون الادلاء بالشهادة في حضور من تكلفه المحكمة من القضاة او اعضاء النيابة العامة وفي اماكن مناسبة للتحقيق وعليه اعداد محضر بما اتخذه من اجراءات بناء على تكليف للمحكمة يثبت فيه ظروف ومكان الادلاء بالشهادة وموجزا بمضمونها ويصدق عليه بعد توقيع الشاهد ويودع المحضر وتسجيل الشهادة ملف الدعوى.

واذا كان الادلاء بالشهادة من الخارج فيتبع في ذلك طريق الانابة للتنسيق مع الجهة القضائية بالدولة التي يتواجد بها الشاهد لتكليف من تراه من اعضائها بالاشراف على بث الشهادة في الجلسة المحددة وذلك بحضور من تكلفه المحكمة من القضاة او اعضاء النيابة العامة اذا رأت ذلك.

وجاء في المادة الثالثة من القانون انه تستبدل عبارة (سماع الشهود واجراء حمايتهم) بعبارة (سماع الشهود) في عنوان الفرع الخامس من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 وعبارة (تحقيق الادلة واجراءات سماع الشهود وحمايتهم) بعبارة (الشهود والادلة الاخرى) في عنوان الفصل السادس من الباب الثاني من الكتاب الثالث من ذات القانون.

 






  MENA News Headlines
May 25 2013 بورصة عمان تنهي الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.41 %
(MENAFN - Alghad Newspaper) أنهى مؤشر اسعار الاسهم المدرجة في بورصة عمان جلسات تداول الاسبوع على ارتفاع بنسبة 0.41 %، ليغلق عند مستوى 2025.9 نقطة مقارنة مع 2017.7 نقطة للأسبوع السابق . وبلغ ...

May 25 2013 اتفاقية بقيمة 150 مليون دولار لتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة عربية
(MENAFN - Alghad Newspaper) أعلن كل من مؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والمفوضية الأوروبية أمس عن إطلاق صندوق لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ...

May 25 2013 الأردن- "النقد الدولي" يؤكد ضرورة معالجة خسائر "الكهرباء الوطنية"
(MENAFN - Alghad Newspaper) أكد صندوق النقد الدولي على أهمية استراتيجية شركة الكهرباء الوطنية، والمتضمنة معالجة خسائرها وصولا إلى استعادة التوازن في 2017، في إشارة واضحة إلى مسألة تعديل تعرفة ...

May 25 2013 الأردن: 25 مليون دولار منحة أميركية لقطاع المياه
(MENAFN - Alghad Newspaper) كشف مصدر مسؤول في وزارة المياه والري، أن قيمة المنحة النقدية الأميركية المخصصة لدعم مشاريع في قطاع المياه، بلغت نحو 25 مليون دولار من إجمالي المنحة النقدية الإضافية التي ...

May 25 2013 سعودي يخترع حقنة وريدية بدون إبرة
(MENAFN - Al-Anbaa) تمكن د.عبدالله بن خالد الرشيد استشاري المخ والأعصاب بمستشفى قوى الأمن بالرياض من الحصول على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأميركي، وذلك عن ابتكاره حقنة وريدية من دون إبرة ...

May 25 2013 ضبط شحنة عاج مهربة من أفريقيا إلى دبي
(MENAFN - Al-Anbaa) تمكن مسؤولو الجمارك في الإمارات العربية المتحدة من ضبط مئات القطع من أنياب الفيل في حاوية شحنت من أفريقيا على أنها أثاث منزلي، حسب ما قالت وزارة البيئة والمياه. وقال الصندوق ...

May 25 2013 فرنسي من أصل تونسي ينافس على سعفة ''كان'' الذهبية
(MENAFN - Al-Anbaa) حقق المخرج الفرنسي التونسي الأصل عبداللطيف كشيش حضورا متفردا في مدينة ''كان'' جنوب فرنسا حيث تقترب الدورة السادسة والستون من المهرجان السينمائي الدولي من اختتام أعمالها يوم الأحد ...

May 25 2013 الكويت- ''منشآت'' تنجح في إعادة هيكلة مديونياتها البالغة 172.081 مليون دينار.. وتتحول إلى الربحية
(MENAFN - Al-Anbaa) كشف رئيس مجلس ادارة شركة منشآت للمشاريع العقارية جاسم الدويخ عن نجاح الشركة في إعادة هيكلة ديونها البالغة حوالي 172.081 مليون دينار، حيث تم التوقيع مع دائنين يملكون 80% تقريبا من ...

May 25 2013 الكويت- ''الخليجية للصخور'' وقعت عقد تسوية نهائية بشأن اصطدام باخرتين بميناء مومباي
(MENAFN - Al-Anbaa) أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الخليجية للصخور شاهين خالد الغانم ان الشركة حققت ارباحا بلغت 81 ألف دينار للعام 2012 مقارنة بخسائر بلغت 4.789 ملايين دينار للفترة ...

May 25 2013 الكويت- ارتفاع إيرادات ''الصفاة للطاقة'' إلى 18.6 مليون دينار بنهاية 2012
(MENAFN - Al-Anbaa) قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الصفاة للطاقة عبدالعزيز الغربللي ان الشركة تسعى جاهدة للاستفادة من تنوع الخدمات التي تقدمها شركاتها التابعة في مجال الخدمات ...



 
Click to Apply




Google

 
 

Middle East North Africa - Financial Network

معلومات و اخبار معلومات السوق الدوله خدمات اقسام  

Middle East North Africa - Financial Network
MENAFN English

الصفحة الرئيسية

الأخبار
أخبار حسب الدولة
أخبار حسب القطاع

الأخبار الصحفية
أضف أخبارك الصحفية


بحث متقدم


مؤشرات الأسهم
- أسواق الشًرق الأوسط
- الأسواق العالمية
     أسواق الشًرق الأقصى
     أسواق أوروبا
     أسواق أمريكا الشمالية و الجنوبية

اسعار الاسهم

السلع
الطاقة

العملات
-  
تحويل العملات
عملات عربية/ دولار
أسعار العملات العالمية
أسعار اللايبور
الجزائر 
البحرين 
مصر 
العراق
الاردن 
الكويت 
لبنان
المغرب 
عمان 
فلسطين
قطر 
السعوديه 
سوريا
تونس 
تركيا 
الامارات 
اليمن

حالة الطقس
RSS Feeds - XML

المؤشرات الاقتصادية العالمية

 My MENAFN
Portfolio Tracker

حاسبات
ما هو القرض الأفضل؟
-  المصاريف البنكية
-  مصاريف بطاقة إئتمانك
-  تحويل العملات
-  تكون مليونير؟
-  قلل إنفاقك
-  معدل ربحي؟

الأخبار الصحفية
أضف أخبارك الصحفية

اشترك في صحيفتنا الإخبارية المجانية

التقارير الاقتصادية والأبحاث

Events

Real Estate
Submit Your Property

حقوق النسخ © 2000 جميع الحقوق محفوظة     مقترحات   |   إتصل بنا   |   عن الشركة   |   الإعلان