Thursday, 19 September 2024 02:29 GMT



الكويت- اقرار كاميرات المراقبة وجرائم تقنية المعلومات

(MENAFN- Al-Anbaa) رفض رفع الحصانة عن البراك والفضل والهرشاني المجلس يقر قانون جرائم تقنية المعلومات ويحيله الى الحكومة الزراعة وجامعة الكويت والهيئة العامة للبيئة والمعلومات المدنية والادارة العامة للاطفاء وبلدية الكويت وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والصناعة الموافقة على ربط ميزانيات 8 جهات حكومية في ميزانية 2015/2016 الخالد: لا نصور بلدنا كاننا لسنا اهل انسانية انس الصالح: غير مقبول اتهام الحكومة بعدم احترام القانون عاشور: انهيار اداري شامل في مرافق الدولة التميمي: الكويت اسوا الدول في تعيينات القياديين الدويسان: التحقيق في محو اسمي من مقترح وتدوينه باسم العنزي العيسى: لا نقبل التعامل المسيء من الموظفين مع النواب المعيوف: موظفون بـالتربية لديهم حقد دفين على النواب مطيع: حد سب الذات الالهية قطع الرقبة بالسيف العازمي: مطلوب تشديد عقوبة سب الذات الالهية الزلزلة: تعيينات الحكومة باراشوتية منذ سنوات دشتي: لسنا راضين عن العبث في الادارة الحكومية عبدالصمد: حل قضية البدون ضرورة العمر: الانجازات تتراجع بسبب منهجية الحكومة العنزي: اسحب مقترحي ولا داعي للتحقيق عبدالله: مشكلة حقيقية في الية تعيين القياديين الفضل: كم مخيف من القضايا مرفوع على النواب موسى: الفضل صاحب سوابق وكل يوم مرفوع عنه حصانة الصانع: القوانين المقارنة تتضمن عقوبات تصل للموبد الجيران: الاداب العامة يجب ان تحدد بمعيار الاسلام الحريص: لا مجال لتعريف الاداب العامة في كل القوانين دشتي: قوانين كثيرة منحت القاضي تقدير ما يخدش الحياء

تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل - خالد الجفيل

اقر مجلس الامة بالاجماع امس مشروع القانون الحكومي الخاص بتنظيم وتركيب كاميرات واجهزة المراقبة الامنية في مداولته الثانية واحاله الى الحكومة لتنفيذه، كما وافق على قانون جرائم تقنية المعلومات بمداولته الثانية ايضا واحاله الى الحكومة. واقر المجلس في جلسته العادية مشروعات القوانين بربط ميزانيات 8 جهات حكومية للسنة المالية 2015/2016، وتوصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي، وشملت الجهات الـ 8 كلا من: الهيئة العامة لشوون الزراعة والثروة السمكية وجامعة الكويت والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للمعلومات المدنية والادارة العامة للاطفاء وبلدية الكويت وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للصناعة. من جهته، تعهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح باسم الحكومة بتوجيه الهيئات والموسسات جميعها التي لم تحظ بموافقة لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية على ربط ميزانياتها الى تلافي الملاحظات المسجلة عليها من قبل ديوان المحاسبة واللجنة البرلمانية والعمل وفق اللوائح والقوانين والحد من تكرار الملاحظات في السنة المقبلة. ورفض المجلس ثلاثة طلبات للنيابة العامة في الاذن برفع الحصانة النيابية عن النواب حمد الهرشاني ونبيل الفضل ومحمد البراك..

المجلس ينعى النائب الاسبق هادي هايف الحويلة

من جهة اخرى نعى مجلس الامة النائب الاسبق هادي هايف الحويلة الذي وافته المنية ليلة امس الاول، مشيدا بمناقب الفقيد وماثره في خدمة الكويت. وقال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في كلمته بجلسة مجلس الامة العادية امس سمعنا بالامس نبا وفاة العم هادي هايف الحويلة احد السياسيين الذين حظوا مرارا بثقة الشعب الكويتي لتمثيلهم في مجلس الامة . واضاف ان الراحل كان منذ بداية تمثيله للشعب في عام 1975 ولفصول تشريعية كثيرة بلغت خمسة فصول مثالا للسياسي الرزين ونموذجا للبرلماني المتحلي بقيم التعاون والتحاور والتواصل مع الاخرين ، وتقدم الرئيس الغانم بالاصالة عن نفسه ونيابة عن اعضاء مجلس الامة بصادق العزاء وخالص المواساة لاسرة الفقيد وللنائب د.محمد هادي الحويلة وللشعب الكويتي، داعيا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. من جهته، نعى وزير النفط ووزير الدولة لشوون مجلس الامة د.علي العمير الفقيد الراحل، مشيرا الى ماثر الفقيد وعطائه للوطن الذي سيكون ماثلا امامنا وللاجيال القادمة. وقال ان اكمال مسيرة الراحل سيكون محفوظا بابنائه خاصة النائب د.محمد الحويلة، معربا عن تعازيه ومواساته لاهل الفقيد

قانون كاميرات المراقبة كما اقره المجلس امس

مادة 1: يقصد بالكلمات والعبارات التالية ـ في تطبيق احكام هذا القانون ـ المعاني المبينة قرين كل منها:

الوزارة: وزارة الداخلية.

الوزير: وزير الداخلية.

الجهة المختصة: الجهة التي يحددها الوزير.

كاميرات واجهزة المراقبة الامنية: كل جهاز معد لالتقاط ونقل وتسجيل الصورة، بهدف مراقبة وملاحظة الحالة الامنية.

التسجيلات: ما يتم التقاطه ونقله وتسجيله بواسطة كاميرات واجهزة المراقبة الامنية. المنشات: الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والمجمعات السكنية والجمعيات التعاونية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والاندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب ومراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات، والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة ومحطات التزود بالوقود، وغيرها من المنشات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.

مادة 2: مع عدم الاخلال باحكام المادة (3) من هذا القانون، يجب على مالكي المنشات والمسوولين عن ادارتها، تركيب كاميرات واجهزة مراقبة امنية بها وتشغيلها طوال اليوم، على ان يكون لها غرفة تحكم مركزية.

وللجهة المختصة ـ وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ـ ان تلزم ايا من مالكي ومسوولي المنشات بربط كاميراتها واجهزة مراقبتها باجهزة الجهة التي تحددها الجهة المختصة.

مادة 3: تحدد بقرار من الوزير المواصفات الفنية لكاميرات واجهزة المراقبة الامنية وفقا لما هو معتمد محليا وعالميا، وتحدد الجهة المختصة اماكن ونقاط وضعها وعددها في المنشات.

مادة 4: يجب الاشارة في المنشات بلوحة او لوحات واضحة الى انها مجهزة بكاميرات واجهزة مراقبة امنية، وتحدد الجهة المختصة مواصفاتها وعددها واماكن وضعها.

مادة 5: يجب الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات واجهزة المراقبة الامنية لمدة مائة وعشرين يوما، وعدم اجراء اي تعديلات عليها، كما يجب اتلاف التسجيلات مباشرة بعد انتهاء تلك المدة.

مادة 6: مع عدم الاخلال باحكام المادة 5 يحظر تسليم او نقل او تخزين او ارسال او نشر اي من التسجيلات المشار اليها، الا بموافقة كتابية من جهة التحقيق المختصة او المحكمة المختصة.

مادة 7: على مالكي المنشات والمسوولين عن ادارتها صيانة كاميرات واجهزة المراقبة الامنية وتحديثها، بصفة دورية ومستمرة، لضمان حسن ادائها لاغراضها واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية.

مادة 8: يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل تادية اعمالهم دخول المنشات وتفتيشها وضبط المخالفات والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها الى جهة التحقيق المختصة.

مادة 9: يحظر تركيب كاميرات واجهزة المراقبة الامنية في الاماكن المعدة للسكنى او للنوم او غرف العلاج الطبيعي او غرف تبديل الملابس ودورات المياه والمعاهد الصحية النسائية والصالونات النسائية او اي مواقع تتعارض وضع الكاميرات فيها مع الخصوصية الشخصية، وتوضح في اللائحة التنفيذية ويجوز بقرار من الوزير اضافة اماكن اخرى.

مادة 10: يجوز لجهة التحقيق او المحكمة اعتبار التسجيلات التي تتم بواسطة كاميرات واجهزة المراقبة الامنية، بمثابة دليل.

مادة 11: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف ايا من احكام المادتين 2 و3 من هذا القانون.

مادة 12: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف ايا من احكام المواد (5 و6 و9) من هذا القانون.

مادة 13: يعاقب كل من يخالف حكم المادة الرابعة من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار.

مادة 14: مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ولا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من قام عمدا بالاساءة او التشهير بالغير وذلك بالتقاط او استخراج صورة او مقطع فيديو او اكثر من التسجيلات او نشرها باستعمال الكاميرات واجهزة المراقبة الامنية المنصوص عليها في هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، اذا اقترنت الافعال المشار اليها في الفقرة السابقة بالتهديد او الابتزاز او تضمنت استغلال الصورة او مقطع الفيديو الماخوذ عنها باية وسيلة في الاخلال بالحياء او المساس بالاعراض.

مادة 15: على المنشات القائمة وقت العمل بهذا القانون، توفيق اوضاعها بما يتفق واحكامه، خلال سنة من تاريخ العمل به.

مادة 16: يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 17: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات كما اقره المجلس في المداولة الثانية

المادة 1: في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية، المعنى الموضح قرين كل منها:

٭ الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.

٭ الجهة المختصة: الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.

٭ البيانات الالكترونية: بيانات ذات خصائص الكترونية في شكل نصوص او رموز او اصوات او رسوم او صور او برامج حاسب الي او قواعد للبيانات.

٭ النظام الالكتروني الموتمت: برنامج او نظام الكتروني لحاسب الي تم اعداده ليتصرف او يستجيب لتصرف بشكل مستقل، كليا او جزئيا، دون تدخل او اشراف اي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه التصرف او الاستجابة له.

٭ نظام المعالجة الالكترونية للبيانات: نظام الكتروني لانشاء او ادخال او استرجاع او ارسال او تسلم او استخراج او تخزين او عرض او معالجة المعلومات او الرسائل الكترونيا.

٭ الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين اكثر من منظومة اتصالات لتقنية المعلومات للحصول على المعلومات وتبادلها.

٭ المستند او السجل الالكتروني: مجموعة بيانات او معلومات يتم انشاوها او تخزينها او استخراجها او نسخها او ارسالها او ابلاغها او استقبالها كليا او جزئيا بوسيلة الكترونية، على وسيط ملموس او على اي وسيط الكتروني اخر، وتكون قابلة للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.

٭ الموقع: مكان اتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.

٭ الكتروني: كل ما يتصل بتكنولوجيا المعلومات وذو قدرات كهربائية او رقمية او مغناطيسية او بصرية او كهرومغناطيسية او وسائل اخرى مشابهة سلكية كانت او لا سلكية وما قد يستحدث من تقنيات في هذا المجال.

٭ وسيلة تقنية المعلومات: اداة الكترونية تشمل كل ما يتصل بتكنولوجيا المعلومات وذات قدرات كهربائية او رقمية او مغناطيسية او بصرية او كهرومغناطيسية او ضوئية او وسائل اخرى مشابهة سلكية كانت او لاسلكية وما قد يستحدث في هذا المجال.

٭ الجريمة المعلوماتية: كل فعل يرتكب من خلال استخدام الحاسب الالي او الشبكة المعلوماتية او غير ذلك من وسائل تقنية المعلومات بالمخالفة لاحكام هذا القانون.

٭ الدخول غير المشروع: النفاذ المتعمد غير المشروع لاجهزة وانظمة الحاسب او لنظام معلوماتي او شبكة معلوماتية او موقع الكتروني من خلال اختراق وسائل واجراءات الحماية لها بشكل جزئي او كلي لاي غرض كان من دون تفويض في ذلك او بالتجاوز للتفويض الممنوح.

٭ نظام الحاسب الالي: مجموعة برامج وانظمة معلوماتية معدة لتحليل المعلومات والبيانات والاوامر وبرمجتها واظهارها او حفظها او ارسالها او تسلمها، ويمكن ان تعمل بشكل مستقل او بالاتصال مع اجهزة او انظمة معلوماتية اخرى.

٭ التوقيع الالكتروني: البيانات التي تتخذ هيئة حروف او ارقام او رموز او اشارات او غيرها، وتكون مدرجة بشكل الكتروني او رقمي او ضوئي او اي وسيلة اخرى مماثلة في مستند او سجل الكتروني او مضافة عليها او مرتبطة بها بالضرورة ولها طابع يسمح بتحيد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره.

٭ الالتقاط المعلوماتي: مشاهدة البيانات او المعلومات الواردة في اي رسالة الكترونية او سماعها او الحصول عليها ويشمل ذلك المنقول الكترونيا.

٭ الاحتيال الالكتروني: التاثير في نظام الكتروني موتمت او نظام معلوماتي الكتروني او شبكة معلوماتية او مستند او سجل الكتروني او وسيلة تقنية معلوماتية او نظام او جهاز حاسب الي او توقيع الكتروني او معلومات الكترونية وذلك عن طريق البرمجة او الحصول او الافصاح او النقل او النشر لرقم او كلمة او رمز سري او بيانات سرية او خاصة اخرى بقصد الحصول على منفعة دون وجه حق او الاضرار بالغير.

المادة 2: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 اشهر وبغرامة لا تزيد على 2000 دينار ولا تقل عن 500 دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب دخولا غير مشروع الى جهاز حاسب الي او نظامه او الى نظام معالجة الكترونية للبيانات او الى نظام الكتروني موتمت او الى شبكة معلوماتية.

فاذا ترتب على هذا الدخول الغاء او حذف او اتلاف او تدمير او افشاء او تغيير او اعادة نشر بيانات او معلومات فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن 2000 دينار ولا تجاوز 5 الاف دينار باحدى هاتين العقوبتين.

فاذا كانت تلك البيانات او المعلومات شخصية، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 3 الاف دينار ولا تجاوز 20 الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب اي الجرائم المنصوص عليها اعلاه او سهل ذلك للغير وكان ذلك اثناء او بسبب تادية وظيفته.

المادة 3: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل على 3 الاف دينار ولا تجاوز 10 الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من:

1 ـ ارتكب دخولا غير مشروع الى موقع او نظام معلوماتي مباشرة او عن طريق الشبكة المعلوماتية او باحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات او معلومات سرية بحكم القانون.

فاذا ترتب على ذلك الدخول الغاء تلك البيانات او المعلومات او اتلافها او تدميرها او نشرها او تعديلها تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 5 الاف دينار ولا تجاوز 20 الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

2 ـ زور او اتلف مستندا او سجلا او توقيعا الكترونيا او نظام معالجة الكترونية للبيانات او نظام الكتروني موتمت او موقعا او نظام حاسب الي او نظام الكتروني بطريق الاصطناع او التغيير او التحوير او باي طريقة اخرى، وذلك باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.

فاذا وقع التزوير على مستند رسمي او بنكي او بيانات حكومية او بنكية الكترونية، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 الاف دينار ولا تجاوز 30 الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالعقوبة ذاتها بحسب الاحوال كل من استعمل ايا مما ذكر مع علمه بتزويره او فقده لقوته القانونية.

3 ـ غير او اتلف عمدا مستندا الكترونيا يتعلق بالفحوصات الطبية او التشخيص الطبي او العلاج الطبي او الرعاية الطبية او سهل للغير فعل ذلك او مكنه منه، وذلك باستعمال الشبكة المعلوماتية او باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.

4 ـ استعمل الشبكة المعلوماتية او استخدم وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد او ابتزاز شخص طبيعي او اعتباري لحمله على القيام بعمل او الامتناع عنه.

فاذا كان التهديد بارتكاب جناية او بما يعد مساسا بكرامة الاشخاص او خادشا للشرف والاعتبار او السمعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 5 الاف دينار ولا تجاوز 20 الف دينار او احدى هاتين العقوبتين.

5 ـ توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات الى الاستيلاء لنفسه او لغيره على مال او منفعة او مستند او توقيع على مستند، وذلك باستعمال طريقة احتيالية او باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شانه خداع المجني عليه.

المادة 4: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تجاوز 5 الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من:

1 ـ اعاق او عطل عمدا الوصول الى موقع خدمة الكترونية او الدخول الى الاجهزة او البرامج او مصادر البيانات او المعلومات الالكترونية باي وسيلة كانت، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.

2 ـ ادخل عمدا عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما من شانه ايقافها عن العمل او تعطيلها، او دخل موقعا في الشبكة المعلوماتية لتغيير تصاميم هذا الموقع او الغائه او اتلافه او تعديله او شغل عنوانه او ايقافه او تعطيله.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار ولا تقل عن ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من هذه الجرائم او سهل ذلك للغير وكان ذلك اثناء او بسبب تادية وظيفته.

3 ـ تنصت او التقط او اعترض عمدا، دون وجه حق، ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية او وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.

فاذا افشى ما توصل اليه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 3 الاف دينار ولا تجاوز 10 الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

4 ـ كل من انشا موقعا او نشر او انتج او اعد او هيا او ارسل او خزن معلومات او بيانات بقصد الاستغلال او التوزيع او العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات وكان ذلك من شانه المساس بالاداب العامة او ادار مكانا لهذا الغرض.

5 ـ كل من حرض او اغوى ذكرا او انثى لارتكاب اعمال الدعارة والفجور او ساعده على ذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية او باحدى وسائل تقنية المعلومات. فاذا كان الفعل موجها الى حدث فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 3 الاف دينار ولا تجاوز 10 الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 5: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تجاوز 3 الاف دينار باحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجه حق الى ارقام او بيانات بطاقة ائتمانية او ما في حكمها من البطاقات الالكترونية.

فاذا ترتب على استخدامها الحصول على اموال الغير، او على ما تتيحه هذه البطاقة من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 الاف دينار ولا تجاوز 10 الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 6: يعاقب بحسب الاحوال بالعقوبة المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) من المادة 27 من قانون المطبوعات والنشر المشار اليه، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون احد الافعال بحسب الاحوال المبينة بالمواد 19، 20، 21 من القانون المشار اليه.

المادة 7: يعاقب بالعقوبة المقررة بالمادة 29 فقرة اولى من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، كل من ارتكب احد الافعال المنصوص عليها بالمادة 28 من قانون المطبوعات والنشر المشار اليه عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 8: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 الاف دينار ولا تجاوز 30 الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من انشا موقعا او نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية او اي من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون، بقصد الاتجار في الاشخاص او سهيل ذلك، او ترويج المخدرات او الموثرات العقلية وما في حكمها او تسهيل التعامل فيها غير الاحوال المصرح بها قانونا.

المادة 9: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تجاوز خمسين الف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من قام عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، بغسل اموال او بتحويل اموال غير مشروعة او بنقلها او بتمويه او باخفاء مصدرها غير المشروع، او قام باستخدامها او اكتسابها او حيازتها مع علمه بانها مستمدة من مصدر غير مشروع او بتحويل الموارد او الممتلكات مع علمه بمصدرها غير المشروع، وذلك بقصد اضفاء الصفة المشروعة على تلك الاموال.

المادة 10: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 الف دينار ولا تجاوز 50 الف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من انشا موقعا لمنظمة ارهابية او لشخص ارهابي او نشر عن ايهما معلومات على الشبكة المعلوماتية او باحدى وسائل تقنية المعلومات ولو تحت مسميات تمويهية، لتسهيل الاتصالات باحد قياداتها او اعضائها، او ترويج افكارها، او تمويلها، او نشر كيفية تصنيع الاجهزة الحارقة، او المتفجرة، او اي ادوات تستخدم في الاعمال الارهابية.

المادة 11: لا تقل عقوبة الحبس او الغرامة التي يحكم بها عن نصف حدها الاقصى اذا اقترنت الجريمة باي من الظروف الاتية:

1 ارتكاب الجريمة من خلال عصابة منظمة.

2- شغل الجاني وظيفة عامة وارتكابه لها مستغلا سلطته او نفوذه.

3- التغرير بالقصر ومن في حكمهم من ناقصي الاهلية او استغلالهم.

4- صدور احكام سابقة من المحاكم الوطنية، او الاجنبية، بموجب الاتفاقيات المصادق عليها بادانة الجاني في جرائم مماثلة.

المادة 12: للمحكمة ان تعفي من العقوبة كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات المختصة بالجريمة قبل علمها بها وقبل البدء في تنفيذ الجريمة، فان كان الابلاغ بعد العلم بالجريمة وقبل البدء في التحقيق تعين للاعفاء من العقوبة ان يكون من شان الابلاغ ضبط باقي الجناة في حالة تعددهم.

المادة 13: يجوز الحكم بمصادرة الاجهزة او البرامج او الوسائل المستخدمة في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او الاموال المتحصلة منها. ويجوز الحكم باغلاق المحل او الموقع الذي ارتكب فيه اي من هذه الجرائم اذا كان ارتكابها قد تم بعلم مالكها لمدة لا تزيد على سنة بحسب الاحوال، عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية او بحق المضرور في التعويض المناسب. ويكون الحكم باغلاق المحل او الموقع وجوبيا اذا تكرر ارتكاب اي من هذه الجرائم بعلم مالكها.

المادة 14: مع عدم الاخلال بالمسوولية الجزائية الشخصية لمرتكب الجريمة، يعاقب الممثل القانوني للشخص الاعتباري بذات العقوبات المالية المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون اذا ثبت ان اخلاله بواجبات وظيفته اسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك.

ويكون الشخص الاعتباري مسوولا عما يحكم به من عقوبات مالية او تعويضات اذا ارتكبت الجريمة لحسابه او باسمه او لصالحه.

المادة 15: للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون وتحرير المخالفات عنها، واحالتها الى النيابة العامة، وعلى جميع الجهات ذات الصلة تقديم التسهيلات اللازمة لهولاء الموظفين.

المادة 16: لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون باي عقوبات اشد ينص عليها في قانون الجزاء او اي قانون اخر.

المادة 17: تختص النيابة العامة وحدها، دون غيرها، بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 18: تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بحسب مدة العقوبة فان كانت بحدود الثلاث سنوات فتسقط خلال سنتين وان كانت تتجاوز الثلاث سنوات فتسقط خلال 5 سنوات من يوم وقوع الجريمة، ولا تسمع دعوى التعويض اذا لم يتم رفعها خلال 3 سنوات من تاريخ علم المضرور، ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدا ميعاد عدم السماع من تاريخ انقضائها او صدور حكم نهائي فيها.

المادة 19: يسري حكم المادتين 46 و79 من قانون الجزاء المشار اليه على الجرائم الواردة بهذا القانون.

المادة 20: يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 21: على رئيس محلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد 3 اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نعم لـ كاميرات المراقبة .. بالمداولة الثانية

وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية امس الثلاثاء الموافق 16 يونيو عند الساعة التاسعة والنصف، بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون اذن او اخطار.

٭ مرزوق الغانم: يوم امس تلقى اهل الكويت ببالغ الحسن والاسى وفاة العم هادي الحويلة، والراحل ومنذ بداية تمثيلة للشعب في 75 ولمدة 5 فصول نموذج للبرلماني المتحلي بالتعاون والتواصل مع الاخرين واتقدم بخالص العزاء لاسرة الفقيد ولزميلنا النائب د.محمد الحويلة وندعو الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

٭ فيصل الدويسان: اتمنى اقامة معرض للصور للراحلين الذين تم فقدهم في الفصل التشريعي الرابع عشر قبل فض دور الانعقاد.

٭ عبدالله التميمي: صادف عدم وجودي في الجلسة الماضية وفاة الراحل رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي، وايضا نعزي النائب محمد الحويلة بوفاة والده ونتقدم بخالص العزاء للفقيدين.

د.عبدالحميد دشتي: المرحوم كان اخا لي ورفيقا لي شطرا من الزمن وخسارة هذا الرجل من رجالات الكويت الهادي بطبعه خسارة كبيرة، فخالص العزاء لزمينا د.محمد الحويلة ولاسرته الكريمة، فقد فقدنا رجلا حكيما، فخالص العزاء والمواساة له، وانا لله وانا اليه راجعون.

٭ عادل الخرافي: الجلسة الماضية كنت معتذرا لاسباب خاصة واستسمح المجلس في تابين والدي جاسم الخرافي، ودع الدنيا ونحن في قلبنا نوع من الحسرة لانه لم يسمع من البعض حقه في هذا الوداع، وفي عهده تم العديد من الانجازات والرئيس الحالي يسير في نفس هذا التوجه لتقريب وجهات النظر بين اعضاء مجلس الامة، وجاسم الخرافي خسر اشياء كثيرة في حياته الخاصة تضحية من اجل هذا البلد، وتابيني لهذا الرجل الذي كان مدرسة لي وتعلمت منه الكثير، وتعلمت منه الحكمة وحب الناس، واحمد الله ان اهل الكويت يدعون له بالمغفرة والرحمة، واهنئ حضرة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد بالعمر المديد والانجاز الوفير، ونتقدم بخالص العزاء لزميلنا د.محمد الحويلة بوفاة والده هادي الحويلة. ونعزي خالد الخرافي الذي اسس العمل بالبورصة.

٭ محمد الجبري: نعزي زميلنا النائب د.محمد الحويلة بوفاة والده، الفقيد الذي قدم للكويت الكثير.

فيصل الكندري: نتقدم بخالص العزاء لزميلنا محمد الحويلة، العم هادي كان ابا واخا لابناء دائرته ولم يفرق بين شرائح المجتمع وكان قدوة لنا في المنطقة ونسال الله ان يغفر له.

٭ محمود الحمدان: لا يوجد اعظم من الموت عظة وعبرة، وجعله الله معيارا لحسن الخاتمة، وهذا الامر لا يترك احدا، ونعزي انفسنا وال الحويلة الكرام بوفاة هادي الحويلة ويذكر عنه حسن الخلق وحفظ اللسان وعدم الغيبة والاستهزاء وهذا الخلق الاسلامي الرفيع الذي في هذا الشخص نسال الله ان يكون شفيعا له.

٭ د.احمد مطيع: نعزي عائلة الحويلة الكرام بوفاة هادي الحويلة ونسال الله ان يجعله في الفردوس الاعلى، حيث كان من المعروف عنه تواصله مع الجميع وابا للجميع.

٭ سعود الحريجي: عظم الله اجركم يا ال الحويلة، ونسال الله تعالى ان يتغمد الفقيد برحمته، ونعزي زميلنا محمد الحويلة ولا شك ان الموت حق ونسال الله ان يحفظ الجميع وان يرحم امواتنا، الفقيد له دور كبير في الحياة السياسية والبرلمانية.

٭ عبدالله المعيوف: نعزي اخانا د.محمد الحويلة بوفاة والده، سمعنا عنه كل خير، وانه سباق للخير ومساعدة الناس ونسال الله ان يتغمده بواسع رحمته وفسيح جناته.

٭ عسكر العنزي: نعزي اسرة الخرافي بوفاة العم جاسم الخرافي، ولنا معه صداقة وشاركناه في الموتمرات وراينا منه دماثة الخلق وقاد المجلس بحيادية والله يرحمه، ونعزي د.محمد الحويلة ونعزيه بوفاة والده هادي الحويلة ونسال الله ان يجعل مثواه الجنة.

٭ د.علي العمير: الحكومة بدورها تشاطركم مشاعر العزاء وذكر ماثر الفقيد وسمته واكمال مسيرته سيتم محفوظا في ابنائه وخاصة د.محمد الحويلة، انا لله وانا اليه راجعون.

٭ وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد: نهنئ اهل الكويت وممثلي الامة والقيادة السياسية وعلى راسها صاحب السمو حفظه الله ورعاه والشعب والمقيمين بقدوم الشهر الفضيل، ودعنا بالامس العم هادي هايف الحويلة، وهو ابوي ورباني وعملت معه في هذه القبة وعلمني كثيرا وكان مثالا للخلق والهدوء والحكمة واللي خلف ما مات والبركة في ولده د.محمد واولاده.

٭ د.طلال الجلال: خسرت الكويت العم الفاضل هادي الحويلة احد اركان العمل السياسي، نسال الله ان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

٭ محمد طنا: نعزي د.محمد الحويلة بوفاة والده ونسال الله ان يتغمده بواسع رحمته.

٭ سعدون حماد: نعزي عائلة الحويلة وزميلنا محمد الحويلة بوفاة والده فقد فقدت الكويت واحدا من رجالاتها ورموزها في العمل البرلماني.

٭ حمدان العازمي: نعزي انفسنا وال الحويلة بوفاة الفقيد هادي الحويلة، ونسال الله ان يتغمده الله بواسع رحمته.

(التصديق على المضابط)

انتقل المجلس الى بند التصديق على المضابط التالية

1333ا، 1333ب بتاريخ 2 و3 يونيو.

٭ عبدالله الطريجي: سعدون حماد قال ان رئيس هيئة الاستثمار قال انه على استعداد ان يشارك بـ 5 ملايين دينار في شركة استقدام العمالة المنزلية، لكن الاخ كامل قال هذا الكلام بحسن نية انما ياتي رئيس الهيئة للاستثمار ويشارك في هذه الشركة بـ 5 ملايين، هذا كلام خطير ويجب التاكد من وزير المالية عن هذا الكلام، رئيس الهيئة يبيع الشركات الرابحة، فيجب الا يمر هذا الكلام مرور الكرام.

٭ كامل العوضي: رئيس هيئة الاستثمار ما قال هذا الكلام هو تمنى ان يشارك في الشركة، ولكن انا لم اود الجدل، وقال يا معود نعطيك فلوس لكن فكنا من هذه الشركة في غشمرة.

٭ سعدون حماد: لجان مجلس الامة مسجلة، وكامل العوضي قال ان بدر السعد سيدفع 5 ملايين دينار، ولذلك هذا الكلام صحيح.

٭ د.عبدالحميد دشتي: نحن بصدد المصادقة على المضبطة فاود ان اشكر سعادة الرئيس لانه بمراجعتنا للمضبطة تنقل بامانة وحرفية، فاود المصادقة عليها.

٭ عبدالله المعيوف: صالح عاشور في مداخلته على موضوع الجرائم الالكترونية، قال معقولة ان يسجن احد سب الذات الالهية او الصحابة؟!

فانا ارجو شطب هذه الجلسة، وارفض هذا الكلام وارفض تثبيته في المضبطة لانه سبة في جبين هذا المجلس.

٭ صالح عاشور: لا داعي للشطب لان الكلام عام، لان هناك استتابة في الحكم الشرعي 3 ايام، والقانون به 10 سنوات سجن والله غفور رحيم، نحن نخالف شرع الله باضافة السجن لمن يعتدي على هذه المقدسات عقوبة كبيرة جدا، فممكن الاستتابة، خصوصا ان معظمهم شباب وهناك طرق كثيرة للعقاب بعيدة عن العقوبة 10 سنوات.

٭ د.احمد مطيع: هذا الامر مرفوض ولا يجوز وكاننا نعطي فرصة لمن اراد ان يسب الله او يتطاول على الصحابة فيجب ان تكون هناك عقوبات رادعة، ولا يقبل اي مسلم التطاول على الله سبحانه وتعالى.

٭عبدالله المعيوف: انت قلت يا اخ صالح هذا الكلام وقلت: سب الذات الالهية ينسجن 10 سنوات؟! نعم انت قلت هذا وانا اقول لا بد ان يعدم، لكن لا نعطي عذرا لمن يسب الله تعالى، ونحن نقصد عدم تقنين الاساءة للمقدسات.

٭ د.عبدالله دشتي: اتمنى الالتزام بما ورد في المادتين 76 و43، فنحن بصدد المصادقة على المضبطة.

٭ صالح عاشور: الاخ احمد مطيع لا يروح بعيدا، فنحن نرفض سب الذات الالهية، فمن الناحية الشرعية يستتاب 3 ايام ولكن الجاهل نسجنه 10 سنوات؟! فهذا مخالف لـ 10 سنوات.

٭ حمدان العازمي: الاخ بومهدي ما كان يقصد ونقول له نشدد على العقوبات في سب الذات الالهية، اما التشديد في العقوبة فهذا امر خطير، وسب الذات الالهية المفترض اعدام.

د.احمد مطيع: اخونا صالح عاشور اكيد لا يقبل بالتعدي على الله، ولكن ينبغي عدم ترك المجال او ترك الحرية، ونوكد على ان الاعدام مفروض في هذا الامر.

٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على شطب كلام النائب صالح عاشور؟

٭ صالح عاشور: انا لم اخطئ في حق احد، ولكن قلت ان عقوبة 10 سنوات خطيرة، فهذا رايي، وشطبه من المضبطة لا يجوز، والدستور واضح لا سلطان على راي النائب.

٭ مرزوق الغانم: ان كان رايك فلن يشطب، ولكن وجهة نظر الاخوان ان بها اساءة للذات الالهية، ولو كان رايا لا يشطب، ومقدم الطلب يعتقد انه من الممكن ان يفهم من هذه الجلسة تشطب، فالموافق يرفع يده.

27 من 37.

موافقة على الشطب.

ووافق المجلس على التصديق على المضابط.

وافق المجلس على تمديد جلسات اليوم وغدا الى الساعة الرابعة.

ووافق المجلس على تاجيل بند الاسئلة.

٭ د.يوسف الزلزلة: ارجو الموافقة على ترتيب الاولويات وهي قوانين الميزانيات، وكاميرات المراقبة، وجرائم تقنية المعلومات، وجامعة جابر والحضانة العائلية، والخطة السنوية، والعمالة المنزلية، وتقرير لجنة التحقيق في هيئة الزراعة، وتقرير لجنة الايداعات المليونية.

(موافقة عامة).

بند كشف الاوراق والرسائل الواردة

وانتقل المجلس الى بند الاوراق والرسائل الواردة وجاءت كالتالي: رسالة من رئيس لجنة الشوون المالية والاقتصادية يطلب فيها احالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية الى لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية.

رسالة من رئيس لجنة الشوون الداخلية والدفاع يطلب فيها احالة التقرير رقم 92 والتقرير رقم 114 للجنة الشوون التشريعية والقانونية والاقتراح بقانون في شان الحقوق القانونية المدنية لغير محددي الجنسية الى لجنة حقوق الانسان للاختصاص، عملا بنص المادة 58 من اللائحة الداخلية. رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية يطلب فيها موافقة المجلس على ان تستانف اللجنة بحث كل المقترحات النيابية في شان التعيين في الوظائف القيادية وما سيعرض من الحكومة في دور الانعقاد اقادم. وجاء نص الرسالة الثالثة كالتالي: اشارة الى كتابكم المورخ في 8/6/2015 بشان موافقة المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/6/2015 على الطلب المقدم من بعض السادة الاعضاء بتكليف اللجنة بانجاز تقريرها بشان الاقتراحات بقوانين الخاصة بالتعيين في الوظائف القيادية، وطلبكم من اللجنة انجاز هذا التقرير ليعرض على المجلس في الجلسة المقرر عقدها في 16/6/2015.

ولما كان قد صدر المرسوم رقم 111 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 في شان الخدمة المدنية، وذلك اثناء دراسة اللجنة لمشروع القانون و9 مقترحات بشان التعيين في الوظائف القيادية. وبعد استماع اللجنة الى راي الحكومة الذي افاد بان اللجنة الحكومية المختصة بصدد وضع الية لتنفيذ النظام المستحدث وفقا للمرسوم المشار اليه والذي قد يلاقي استحسان السادة النواب مقدمي الاقتراح، هذا فضلا عن ان المرسوم لم يتم العمل به حتى الان ومن ثم لا يمكن الحكم عليه ومعرفة ايجابياته وسلبياته، ومن ثم نرى اعطاء المرسوم مهلة، وذلك بحد اقصى حتى بداية دور الانعقاد المقبل.

وعليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها المنعقد في صباح يوم الاحد الموافق 14/6/2015 على طلب الحكومة ومنحها المدة المطلوبة، على ان تستانف اللجنة بحث جميع المقترحات النيابية وما سيعرض عليها من الحكومة في دور الانعقاد المقبل.

٭ د.يوسف الزلزلة: تعجبت من رسالة لجنة تنمية الموارد البشرية، ومتى كانت الحكومة في يوم من الايام صادقة في مسالة التعيينات؟! الحكومة منذ سنوات تعييناتها كلها باراشوتية، وربع الديوانية، فنحن لا بد ان نضع اشتراطات واضحة للمعينين في المناصب القيادية، لان الوزير قد يقع تحت ضغوط من النواب او غيرهم.

والمجلس اوصى اللجنة بتقديم تقريرها اليوم (امس) بحجة ان الحكومة قالت اعطونا فرصة، وما قاله الاخوان غير صحيح وكان لا بد ان ياتوا بالتقرير وارجو رفض الرسالة وعلى اللجنة بغض النظر رفضت او لم ترفض الحكومة ان ترفع تقريرها.

اما فيما يخص البدون، فلا ادري ونحن سنعاني من مشكلة البدون، فهي كرة ثلج لا يمكن تركها ان تكبر بهذه الطريقة واتمنى من وزير الداخلية وضع الية واضحة للانتهاء من معاناة هذه الفئة وحصولهم على حقوقهم الانسانية، لاننا بلد انساني يراسنا قائد الانسانية.

٭ صالح عاشور: وجهت رسالة للمجلس بدعوة وزير الداخلية ووزير الاسكان للجنة لمناقشتهم في لجنة المراة لكن لم تدرج في الجدول.

لدينا انهيار اداري شامل في مناصب الدولة المناصب تتم حسب الواسطة والمحسوبية وديوان الخدمة المدنية وضع شروطا للتعيين مثل روساء الاقسام والمديرين والمراقبين، ومنها الخبرة والشهادات، اما وكيل ووكيل مساعد فلا يوجد اي شرط، لانه قريب من الوزير او هناك توصية من جهات عليا بتعيينه.

ونحمل الحكومة مسوولية مضاعفة لهذا الخلل، بل ان المناصب القيادية تتطلب شروطا ومعايير اكثر دقة من المناصب الاقل منها.

ويجب ان نفرق بين ابناء الكويتية وبين البدون، فابناء الكويتية لا بد ان تكون عندهم اجراءات خاصة فيما يتعلق بالحقوق المدنية والاجتماعية، لان هناك قرارا باعطاء الاولوية لابناء الكويتية، فلا تمييز بينهم الان، فلا بد ان نعطي وقفة خاصة لابناء الكويتية.

الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية وعلى وزير الداخلية مسوولية الحفاظ على امن البلد من خلال ايجاد حلول جذرية لهذه القضية والا فسندخل في مواجهات مع المنظمات الحقوقية الدولية.

٭ د.عبدالحميد دشتي: فيما يخص رسالة لجنة تنمية الموارد، فهناك مرسوم اميري رقم 111/2015 صدر واللجنة تبحث 9 اقتراحات بقوانين، فهل يعقل ان يصير الصدام وعدم التعاون، وهل نصدر تقريرا والحكومة تعترض عليه؟ والحكمة ان تصل رسالة اللجنة لتضع النقاط على الحروف وهي تحاكي مبدا التعاون بين السلطتين، لان الحكومة قالت انها ستاتي بتصور معين فيما يخص ضوابط تعيين القياديين.

هذا المبدا مبدا متفقون عليه، نعم نريد ان نضع ضوابط ولجنة الاولويات استعجلت القانون، اي قانون؟! وقال وزير الدولة لشوون مجلس الوزراء انه لو صدر شيء فسيرد لان هناك مرسوما صادرا في 2015.

اما فيما يتعلق بالرسالة الثانية، فالاختصاص هنا منعقد للجنة حقوق الانسان، مبينا ان من اولوياتها مناقشة الجهات المعنية والجهاز المركزي للحقوق الانسانية واخرها حق المواطنة والتجنيس، واذا وصلنا له فسنعيد الامر للجنة الداخلية الدفاع، فالاختصاص هنا للجنة حقوق الانسان وليس للجنة التشريعية.

٭ عدنان عبدالصمد: نعزي اخانا النائب محمد الحويلة بوفاة والده هادي الحويلة، سائلين الله له المغفرة والرحمة.

وبالنسبة لرسالة البدون، اما ان لهذه المشكلة ان تحل؟! كان هناك اقتراح بقانون قدمه زميلنا ناصر صرخوه، وليكن الامير المرحوم الشيخ جابر قال اتركوا الموضوع وسوف احل هذه المشكلة وانتقل الامير الراحل الى رحمة الله ولم نتمكن من اعطائهم هذه الحقوق.

اتصور ان هذه المشكلة تتفاقم حتى وصلوا الى 111 الفا ونامل حل هذه المشكلة التي استمرت لـ 4 اجيال، وهناك منهم اطباء ومدرسون ونشكر وزير الداخلية ووزير الدفاع لضم المستحقين لهذه الوزارات، وتوظيف هولاء وخاصة انهم ضمن النسيج الاجتماعي وليسو غرباء، وبالتالي يفترض ان تكون لهم الاولوية في التوظيف، ومنهم من يستطيع التمريض والتدريس، فلماذا نكلف الدولة اعباء استقدام مدرسين وممرضين؟!

واتوجه بالشكر الى وزير الصحة لانه كانت هناك نية لطردهم لكن الصحة تراجعت، وعلى الرغم من ان رواتبهم تتاخر بالشهر والشهرين، وهي قضية امن اجتماعي للاستعانة بالبدون في هذه الوظائف، وامل ان يهتموا بهذه القضية التي اصبحت نقطة سوداء في ثوب الكويت الابيض.

٭ وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد: تطرق عبدالصمد الى الشيخ جابر رحمه الله، هذا الكلام لا يجوز ان يطلق بهذه الطريقة، وما هي الحقوق التي لا يحصل عليها اخواننا البدون؟

٭ عدنان عبدالصمد: قانون بعد التحرير مباشرة تم تقديمه ولكن الامير قال ان سموه سيحل المشكلة، وبعدين قل لي انت ما الحقوق التي اعطيتها اياهم؟ 200 دينار تعطيهم في الصحة؟ فلهم العلاج والتعليم.

٭ وزير الداخلية: ابي اشوف القانون الذي رفع لسموه ورده ونحن لسنا في جدل، وكل الحقوق سوف تطبق، ولا نصور بلدنا كاننا لسنا اهل انسانية.

٭ عدنان عبدالصمد: انا لم اقل ان الامير الراحل رد القانون، لكن قلت ان سموه سيصدر مكرمة اميرية، وقضية الحقوق موجودة في القانون المقترح، ولا يكتب له النجاح، وكل منظمات حقوق الانسان مصطلح البدون صار دارجا عندهم، اذا تجاهلنا الموضوع فلن نحل المشكلة.

٭ جمال العمر: منذ اكثر من سنة نتكلم عن التعيينات، والحكومة لا تريد قانون القياديين، الحكومة تماطلت يا دكتور خليل، نحن املنا فيك كبير، والمسوول عن هذه القرارات هو وزير الدولة هو احد اسباب الكوارث في التعيينات، وهو من يماطلك في اللجنة، التامينات من اين؟ الداو من اين؟ نفس المنهجية حتى في تعيين وزير التجارة السابق، لذلك جديتنا في الكلام ما توصل الى نتيجة كل يوم نتحلطم، فلتضع اللجنة القانون، الوزير يشيل المسوولين معه، الوزير ياتي سنة ويشيل القيادات، ما يصير نتحمل منهجية كم قيادي يصدر قرارات، ملينا من طريقة التعيينات ومنهجية الفكر الحكومي المستمر منذ كارثة الداو والتامينات وهيئة الاستثمار، وهذه مسوولية المجلس، الحكومة لابد ان تقف امام نفسها، الوزير يتصل بالثاني يطوف له القيادات التي يريدها وكل هذا مسوولية د.خليل عبدالله، واللجنة غير راغبة في رفع هذا التقرير.

٭ انس الصالح: بالنسبة لرسالة لجنة الموارد البشرية، فاوكد ان ما تفضل به بعض الاخوة غير صحيح فالحكومة تحترم القانون واللوائح وجميع الترشيحات تتم عن طريق ديوان الخدمة المدنية وترفع الى مجلس الوزراء لتنفيذ ودراسة هذا الترشيح ومن ثم يصدر مرسوم اميري وهذا اجتهاد للوزير.

وتزايدت طلبات النواب لضوابط القياديين وهذا شيء مطلوب لتحقيق الخطة، وصدر المرسوم بضوابط جديدة منها تحديد 20 خبرة و16 سنة لبعض المناصب والالمام باللغة الانجليزية والحاسب الالي والموهل الجامعي وبعض الممارسة سوف تظهر بعض العيوب وقانون اللجنة سيغطي هذه النواقص، ونحترم القانون ونمد يدنا للجنة.

٭ عبدالله التميمي: عندما تحال البدون الى لجنة حقوق الانسان فلدينا بذلك مشكلة في التعامل مع هذه الشريحة وغير صحيح عندما نقول ان وزير الداخلية فقط مسوول عن البدون فهو مسوول عنهم في قضايا معينة، لكن هناك قضايا اخرى فهل العلاج مسوول عنه وزير الداخلية وهناك صحة وتموين وتجارة وشوون؟ اذن الحكومة كلها مسوولة عن البدون، انتم تتعاملون مع الملف بكل قساوة، فكيف نرمي القضية من وزير الى وزير؟ ينبغي الا ننظر لهم نظرة دونية، فهم موجودون بيننا من 60 و65 سنة.

وبالنسبة لرسالة الموارد، فانا اقطع بان الكويت اسوا دولة في العالم في تعيين القياديين واسوا دولة في محاربة الكفاءات الوطنية، واحسن دولة في تعيين القيادات الباراشوتية، فرغت الدولة من الكفاءات، الوزير دوره المنوط به يغلب عليه الدور السياسي وليس الفني، فالدور الفني منا وبالقياديين ويجب ان تراعي الحكومة هذه الامور لان هناك سخطا كبيرا على القياديين الذين ياتون بالباراشوت.

٭ فيصل الدويسان: الرسالة الاولى بها خطا كبير وارجو فتح تحقيق في الامر، فالاقتراح اقتراحي ولم انسخه ولم اسرقه ولم ات به من مجالس اخرى، اطالب بتحقيق، الرسالة مقدمة من شخص اخر، عندما نتقدم باقتراح، فاسعى لامنع التعيين بالباراشوت، نحن قتل الكفاءات ونحابي وناتي بمن ليس اكفاء، بالنسبة للحقوق المدنية للبدون، لا شك ان مصطلح بدون اصبح كويتيا بامتياز، وهي وصمة عار في الكويت التي ترتدي ثوبا ابيض الذي تريده ناصع البياض، وكلي امل في وزير الداخلية ان يحل المشكلة.

ولدينا جهاز البدون، ففي فصل الصيف سينتهي السند القانوني الذي تم انشاوه بموجبه، اتمنى ان تكون تبعيته لوزير الداخلية حتى يمكن من اسراع حل قضية البدون لان الوزارة اقدر على كشف من يستحق الجنسية، ومن لا يستحقها.

٭ عسكر العنزي: انا لم ار فيه اي خلاف كوني قدمت اقتراحا مشابها لاقتراحك وقلت له اني مستعد لسحب اقتراحي والمهم عندنا حل مشكلة المواطن، وقدمت فوقه 90 اقتراحا بقوانين، فما المشكلة، نحن نتعاون من اجل التعاون، لكن تظهر على اكتافنا.

٭ عبدالله المعيوف: الكل يعرف ان قضية البدون ليست مختصة فقط بالبدون لان هناك منهم من له جواز واوراق ثبوتية وبعضهم مستحقون وبعضهم غير مستحقين، فلنعط صاحب الحق حقه، هذا واجبنا في المحافظة على حقوق الناس وانا ضد من يعتقد اننا نضطهد الناس ونعاملهم بازدراء.

٭ فيصل الدويسان: اقصد الموظف، الذي اخذ اسلوبي وكلماتي وخلافي مع الذين ضيعوا حقي وكتبوا اسمك بدلا من اسمي.

٭ عسكر العنزي: الاقتراح انا اتنازل عنه وبدون لجنة تحقيق او غيره.

٭ جمال العمر: الاسس والمنهجية للوزراء كارثة، وعندما تقدمنا بالاقتراح بقانون فنحن لا نعترف بهذه المنهجية، هل يعقل مستقبل بلد يعتمد على اجتهاد وزير؟

هناك معايير وضوابط دولية، واذا لم نكن قيادات كفوة فلن تكون هناك تنمية، وهذه كارثة نعاني منها، هناك كفاءات وطنية نظلمها.

٭ صالح عاشور: حل قضية البدون لا تحل بقانون بل تحتاج الى مباركة اميرية، لا بد ان تاخذها يا معالي الوزير على ماخذ الجد.

٭ وافق المجلس على الرسالة الاولى باحالة قانون الخدمة المدنية الى لجنة تنمية الموارد.

٭ وافق المجلس على الرسالة الواردة من الداخلية والدفاع باحالة قانون الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية الى لجنة حقوق الانسان.

٭ د.خليل عبدالله: لدينا مشكلة في تعيين القياديين، ووجود القياديين من عدم وجودهم في اللجنة سيان، لكن هناك لائحة ونعمل وفقها، وهذه الرسالة لاني ملزم بارسالها وهناك تصويت داخل اللجنة وكنت مصرا على ان يخرج التقرير في دور الانعقاد الحالي لكن الاخوان في اللجنة اتفقوا على شيء اخر وسنجتمع في الصيف ونعد بان التقرير سوف يكون جيدا. ونحن بحاجة الى ايقاف عبث تعيين القياديين.

ووافق المجلس على رسالة لجنة تنمية الموارد لتاجيل تقرير لجنة الموارد البشرية بشان تعيين القياديين الى دور الانعقاد المقبل.

موافقة عامة

الحصانة النيابية

انتقل المجلس الى مناقشة تقارير اللجنة التشريعية برفع الحصانة عن النواب حمد الهرشاني ونبيل الفضل ومحمد البراك.

٭ سعدون حماد: ارجو التصويت مباشرة في تصويت واحد.

٭ مرزوق الغانم: المناقشة واحدة لكن التصويت لا بد ان يكون منفردا.

٭ عبدالله المعيوف: قضية حمد الهرشاني كيدية واضحة، والشاكي داب دائما على مهاجمة النواب والمجلس واعتباره مجلس اراجوزات ورد النائب دفاعا عن نفسه، ومن حقه الدفاع عن نفسه.

وفي موضوع الاخ محمد البراك فهناك بعض موظفي التربية يعاملون النواب معاملة غير طبيعية، فنجد تعاملا مع النواب ينبع من الحقد والتكبر. وكلنا مررنا بهذه المراحل، فلديهم حق دفين على اعضاء مجلس الامة لكن كنائب من حقه ان يناقش المسوول في ذلك واذا استمررتم بهذا الشكل يا وزير التربية فسوف تجد كثيرا من النواب يحتكون بهم.

٭ د.بدر العيسى وزير التربية والتعليم: لا نقبل لاي موظف ان يسيء لاي مراجع فما بالك بعضو مجلس الامة، واي موظف يتطاول على مراجع فسياخذ جزاءه.

٭ نبيل الفضل: اكثر واحد ضد موضوع الحصانات فمن حق الناس التقاضي لكن الكيدية لا بد ان يقف الانسان عندها، وفي المجلس هذا والذي سبقه تاتي قضايا من اناس لا هم لهم الا تضييع وقت المجلس، وهناك اثنان هما وليد الطبطبائي ومسلم البراك لديهم اكثر من 700 قضية على راي، وقضايا كلها رد على كلامهم واتهامهم للمجلس وتعطيلهم لعملنا، اي قضية تاتي من هذين الاثنين قضايا كيدية لا هم لها الا اشغال المجلس.

واثنى على وزير الداخلية وعلى انهاء هذه المسرحية الهزلية بالقبض على الفار، وانهى هذه الماساة واتمنى من الشباب ان يتخذوا من مسلم عبرة وحتى تتكرر الماساة.

٭ ماجد موسى: الاخ محمد البراك الكل يعرف اخلاقه ونعرفه ولكن الشاكي نعرفه باحتكاكنا به في العمل في منطقة الفروانية والاخت توقع بريدا في المطبخ، ولم تكن هناك واقعة للقضية نحن نواب المجلس ونعرفه باخلاقه لا يمكن ان يغلط.

٭ عدنان عبدالصمد: يفترض ان نلتزم باللائحة وبعض الاخوان يسيئون لاشخاص غير موجودين، لكن ان نستغل قاعة عبدالله السالم في الخطا في اشخاص غير موجودين فهذا امر مرفوض وينبغي ان يكون كلامنا ضمن اللائحة.

٭ حمدان العازمي: الاخت الشاكية نفسها كانت رافعة علي قضية ومو مخلية احد، اطلب من وزير التربية التحقيق معها لانها تعدت السن القانونية.

٭ رفع الحصانة عن النائب حمد الهرشاني وانتهت اللجنة الى عدم الموافقة على طلب رفع الحصانة النيابية وجرى التصويت وكانت النتيجة كالتالي: 5 من 32.

٭ عدم موافقة على رفع الحصانة

٭ رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل وانتهت اللجنة بعدم الموافقة على طلب رفع الحصانة النيابية، وجرى التصويت وكانت النتيجة كالتالي: 8 من 32.

عدم موافقة على رفع الحصانة

٭ رفع الحصانة عن النائب محمد البراك وانتهت اللجنة الى عدم الموافقة على طلب رفع الحصانة النيابية وجرى التصويت وكانت النتيجة كالتالي: 7 من 32.

٭ عدم موافقة على رفع الحصانة.

تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي

انتقل المجلس الى مناقشة ميزانيات 8 جهات وهي:

مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة لشوون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2015/2016.

مشروع القانون بربط ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2015/2016.

مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية 2015/2016.

مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية 2015/2016.

مشروع القانون بربط ميزانية الادارة العامة للاطفاء للسنة المالية 2015/2016.

مشروع القانون بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2015/2016.

مشروع القانون بربط ميزانية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للسنة المالية 2015/2016.

مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2015/2016.

٭ مرزوق الغانم: هناك طلب قفل باب النقاش والدخول على التصويت عليها.

٭ موافقة عامة.

٭ ترفع الجلسة ربع ساعة للصلاة.

استونفت الجلسة الساعة الـ 12.45 دقيقة واستكمل المجلس نقاش تقارير لجنة الميزانيات.

٭ عبدالصمد (مقرر اللجنة): لجنة الميزانيات لم توافق على ميزانية الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.

٭ وزير المالية: بالنسبة للتقارير التي لم توافق عليها اللجنة فالحكومة تتعهد الى مجلسكم الموقر بان تعالج هذه الملاحظات وستوجه هذه الهيئات الى تلافي هذه المخالفات والحد من تكرارها في السنة المقبلة.

٭ عدنان عبدالصمد: نثق في تعهد وزير المالية لكن اعتمادنا على تقارير ديوان المحاسبة وبالتالي نامل ان التقرير الذي يصل الى اللجنة يصل الى ديوان المحاسبة، في بداية الدورة المقبلة.

٭ عدنان عبدالصمد (المقرر): اللجنة رفضت ميزانية الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.

٭ لجنة الميزانيات لم توافق على ميزانية جامعة الكويت 2015/2016.

٭ اللجنة وافقت على ميزانية الهيئة العامة للبيئة 2015/2016.

٭ اللجنة لم توافق على ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية 2015/2016.

٭ اللجنة لم توافق على ميزانية الادارة العامة للاطفاء 2015/2016.

٭ اللجنة لم توافق على ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2015/2016.

٭ اللجنة وافقت على ميزانية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر 2015/2016.

٭ اللجنة لم توافق على ميزانية الهيئة العامة للصناعة 2015/2016.

وبعدما رفضت اللجنة ميزانية بلدية الكويت زودنا الوزير بكل الاجراءات المتخذة لتلافي المخالفات.

وتلا المقرر عدنان عبدالصمد مواد قوانين الميزانيات.

٭ مرزوق الغانم: كان هناك اقتراح بالتصويت على ميزانية هيئة الزراعة منفصلة وباقي الميزانيات مجتمعة.

وجرى التصويت على ميزانية هيئة الزراعة والثروة السمكية وكانت النتيجة كالتالي:

الحضور 42، موافقة 26، عدم موافقة 16، امتناع-.

ووافق المجلس على ميزانية الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والتوصيات الواردة بالتقرير.

وجرى التصويت على 7 ميزانيات اخرى بتصويت واحد وكانت النتيجة كالتالي:

الحضور 44، موافقة 38، عدم موافقة 5، امتناع 1.

ووافق المجلس على ميزانيات الجهات السبع واحالتها الى الحكومة والتوصيات الواردة بالتقرير.

٭ عدنان عبدالصمد: هناك مراسيم خاصة بميزانيات هيئة النقل وهيئة المواصلات لم نتسلمها الى الان، وبخصوص ميزانية هيئة الغذاء ناقشنا الموضوع ولكن لم تكن لديهم اي بيانات عن الميزانية فنامل قبل الجلسة المقبلة ان تاتينا البيانات الخاصة بهيئة الغذاء.

وزير المالية: نعم تم توقيعها امس من صاحب السمو الامير وستصل الى المجلس اليوم او غدا.

الكاميرات الامنية

وانتقل المجلس الى مناقشة المداولة الثانية للمشروع بقانون بشان تنظيم وتركيب كاميرات واجهزة المراقبة الامنية.

٭ يوسف الزلزلة: كنت اتمنى ان استدعى الى اللجنة لمناقشة تعديلاتي لاني اجزم بان اللجنة لم تفهم سبب التعديلات.

٭ عبدالله المعيوف (المقرر): د.يوسف الزلزلة اضاف كلمة الجمعيات التعاونية الى المادة الاولى الى الجهات المشمولة بتركيب الكاميرات واللجنة رات انها تندرج تحت بند المجمعات التجارية ومراكز التسوق والحكومة بصدد تحويل الجمعيات التعاونية الى القطاع الخاص ومعظم الجمعيات تنشئ مولات، وهو مجمع تجاري.

٭ د.يوسف الزلزلة: حتى تتضح الصورة، الجمعيات التعاونية تعريفها هي مجمعات خدمية، وكل مناطق الكويت بها جمعية ونوع من اعطاء الامان للناس، وعدم ادراجها غير جيد.

٭ وزير الداخلية: نحن بصدد تدشين مشروع تاخرنا به كثيرا والدول التي سبقتنا تعدو المرحلة الرابعة ونحن لم نبدا بالاولى ووراءنا عمل كبير بعد اقرار المشروع ونحن على استعداد ان نضع اي شيء في القانون، وبالنسبة للسرية والخصوصية فنحن لن نختلف على الخصوصيات وهي اهم نقطة وهناك مواقع بها كاميرات مخالفة، وهذا القانون سوف يخدمنا، نحن لان هناك عيادات خاصة ومحلات تبديل، وراءنا عمل كبير وموسساتنا جميعها يجب ان تغطى وكذلك القطاع الخاص ونوافق على تعديل الاخ يوسف الزلزلة.

٭ ووافق المجلس على اضافة الجمعيات التعاونية الى المنشات المشمولة بالقانون.

٭ موافقة عامة.

٭ التعديل الثاني: هناك تعديل من اللجنة (مع عدم اخلال باحكام المادة 3).

٭ موافقة عامة.

٭ وزير الداخلية: الـ 120 يوما الفكرة منها انه اذا وصلنا الى 121 يوما تضاف الى المدة السابقة يوما بعد يوم، وساظل محتفظا بـ 120 وتظل في الكاميرات.

٭ عبدالله المعيوف: الفكرة من اتلافها حتى لا يساء استخدامها فخلال 120 يوما تسجل وبعدها تسلم ومن ثم تتلف.

٭ سعدون حماد: تصميم الكاميرات معتمدة دوليا وتحتفظ بـ 120 يوما وتمسح اوتوماتيكيا.

٭ محمد طنا: درجات التقاضي قد تمكث اكثر من 120 يوما.

٭ د.خليل عبدالله: اليوم لا يوجد شيء اسمه اتلاف الكتروني ومن يقل عن 120 يوما تسجيل يعاقب.

٭ د.يوسف الزلزلة: نحن نتكلم عن العقوبات ونقول ان الـ 120 يوما نحن محافظون عليها، والالزام ما له داعي للاتلاف.

٭ جمال العمر: لابد ان يكون هناك مرجع لدى الداخلية للاحتفاظ بهذه المعلومات والبيانات.

٭ وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد: الفكرة الا نلزمه بعد الـ 120 يوما وما يهمنا هو فترة الـ 120 يوما.

٭ 9 من 42.

٭ عدم موافقة وتظل المادة كما هي.

٭ د.يوسف الزلزلة: لا يجوز تحديد الاماكن بقرار من الوزير، وهناك امثلة واي شيء يتعارض مع الحرية الشخصية يجب ان نضعها هنا، ولا نسمح لقانون ان يتعارض مع الحرية الشخصية.

٭ عبدالله المعيوف: هذا النص عام ومبهم لكي تعاقب على جرم، اذا لم نحدد الحرية الشخصية.

٭ عدنان عبدالصمد: من المنطقي وضع هذا التعديل، لان الحرية الشخصية مكفولة في الدستور، وليس من المنطقي ان تضع قيودا على حرية الناس والحكومة يفترض ان توافق على هذا التعديل ويجب عدم المساس بخصوصية الاخرين.

٭ عبدالله المعيوف: نحن نتكلم عن الاماكن العامة وليس البيوت ولا المساكن، لكن في بعض الغرف يحظر مثل تبديل الملابس والاندية الصحية.

٭ د.يوسف الزلزلة: انا مصر على هذه العبارة وفي اللائحة التنفيذية يشرح المفهوم، هذه العبارة ضرورية للحفاظ على الخصوصية واتعجب من الاخ عبدالله المعيوف اذا كانت الحكومة موافقة.

٭ مرزوق الغانم: اقترح ان تظل الجملة كما هي ويكتب في المذكرة التفسيرية ويغلق الباب امام اي تفسيرات مغايرة.

٭ وزير الداخلية: يقولون اذا الحكومة موافقة، بس انتم مو واثقين فينا دكتور يوسف.

٭ عبدالله المعيوف: هذه عقوبات على عدم تركيب الكاميرات وعدم صيانتها والتي جعلتها حدا اعلى ممكن ايضا ان يكون الحكم بسيطا.

٭ عدنان عبدالصمد: وزير العدل عندما كان نائبا كان يوكد على عدم وضع حد ادنى في العقوبة لابد ان نعطي القاضي مرونة حتى لا يضطر الى التبرئة.

٭ عدنان عبدالصمد: اذا الكاميرا تكلفني 20-25 الفا فالغرامة افضل لي.

٭ عبدالله المعيوف: نريد التشدد في العقوبة لان التهاون يقتل القانون وجرى التصويت على اقتراح النائب سعدون حماد بالغاء الحد الادنى للعقوبة وكانت النتيجة 8 من 36.

عدم موافقة

وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية لقانون تنظيم وتركيب كاميرات واجهزة المراقبة الامنية وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 50، موافقة 50، عدم موافقة -، امتناع -.

موافقة ويحال الى الحكومة.

٭ وزير الداخلية: شكرا والشكر موصول لزملائي الاعضاء ولجنة الداخلية والدفاع رئيسا واعضاء والله يقدرنا على حمل المسوولية والله الموفق.

٭ جمال العمر: نشكر للجميع ولكن يجب على الوزراء واخص وزير الكهرباء والبلدية وبالنسبة للتراخيص للمجمعات والمراكز، لذلك الاماكن العامة ومنشات الحكومة يجب ان تبدا الحكومة بنفسها.

٭ د.عبدالحميد دشتي: شكرا للمجلس رئيسا واعضاء ونشكر لوزير الداخلية ونتمنى وضع اللائحة التنفيذية بشكل سريع وهذا يتزامن مع التشديد على الجهات الحكومية بالا توجد جريمة تحدثت مع تلف هذه الكاميرات.

٭ صالح عاشور: على الحكومة ان ترسل رسائل رسمية بتركيب كاميرات خلال سنة.

جرائم تقنية المعلومات

انتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشان مشروع قانون في شان مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

د.عبدالحميد دشتي (المقرر)

وزير العدل: اطلب دخول الفريق الفني لعرض مرئي لمدة لا تزيد على 10 دقائق.

وجملة القول عن مفهوم الاداب العامة يرجع الى قانون الجزاء لان القانون الحالي لا نستطيع ان نذكر فيه، وكذلك الاتفاقيات الدولية تم اقرارها ولذا ما علينا هو ان نتمم هذا الامر في الاتفاقية الاخيرة، والعقوبات في القوانين المقارنة تصل الى الموبد.

٭ صالح عاشور: القاضي يحكم بالقانون ولا يفسر الاداب العامة والقانون 51/1981 تطرق الى جزء من مفهوم الاداب العامة وعدد 6 نقاط لاثبات النسب والطلاق وكاملي الاهلية، وتعديلي يقضي بتحديد مفهوم الاداب العامة، لانها ليست قضية راي بل نحن نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي والتويتر.

د.عبدالحميد دشتي (المقرر)

مفهوم الاداب العامة تم تحديده باحد الاحكام القضائية وبعض القوانين القائمة.

٭ صالح عاشور: اذا لم نفسر مفهوم الاداب العامة فسيختلط علينا الامر، لانه لا يوجد معيار يفسر الاداب العامة حتى لا يقع القاضي في حرج امام هذا الموضوع.

يعقوب الصانع وزير العدل:

المادة 49 من الدستور تتكلم عن مراعاة الاداب العامة واجب على سكان الكويت، والمشروع المقدم يتعلق بجانب تقنية المعلومات وبالتالي لا نستطيع ان نتكلم عن جميع القوانين كالاتصالات او المعاملات الالكترونية، وبالتالي لا نستطيع ان نضع تعريفا مانعا جامعا للاداب العامة لانه في قوانين اخرى، وبالتالي الاحالة للنصوص وللمواد الاخرى موجودة، ولا نستطيع ان نقول قانون جرائم تقنية المعلومات يغني عن قانون الجزاء، فلسفة القانون تتحدث عن الجرائم المستحدثة التي تتم بواسطة تقنية المعلومات والمحكمة اساسا فسرت ما هو مفهوم الاداب العامة، وبالتالي سيكون هناك خلل لو تحدثنا عن تعريف مانع جامع في هذا القانون للاداب العامة.

٭ د.عبدالحميد دشتي: نحن استندنا الى حكم من احكام النقض، فعندما تستقر على مبدا يكون محل احترام، المجلس عمل بهذا وسن هذه السنة لانه واضح للكل ما هو مفهوم الاداب العامة.

٭ حمدان العازمي: فعلا ما كانت واضحة الاداب العامة مع هذه العقوبة ما تناسب الجرائم.

٭ د.عبدالرحمن الجيران: اختلف مع وزير العدل واللجنة، الاداب العامة هي جزء من النظام والمصلحة العامة، والتفسير الذي ذكره دشتي هو فضفاض لانه خلا من الاشارة الى الاسلام كمرجعية تنطلق منها القواعد العامة، ولنرى الممارسات ومنها تعري المراة في الشوارع وحمامات السباحة، فاذن تحديد تعريف للاداب العامة هو نفسه النظام العام للدولة، فلا بد من تحديد معين للاداب العامة.

هناك اكثر من تعريف، وهي مجموعة المبادئ النابعة من الدين الاسلامي والموروث الاجتماعي والاخلاقي والعادات والتقاليد والاعراف المتاصلة في المجتمع الكويتي والذي يعد الخروج عليه انحرافا لا يسمح به.

٭ مبارك الحريص: اقتراح النائب صالح عاشور يطلب توضيحا للاداب العامة وليس لديه مفهوم واضح للاداب العامة، وتفصيلات ذلك يرجع الى قاضي الموضوع، ولو وضعنا في كل قانون تفسير واحد للاداب العامة فسيكون هناك تضارب في الاحكام.

٭ خليل الصالح: التعريف يخالف القانون 20/2014، فنرجو ان يكون لدينا توافق في القوانين التي اقرت من المجلس.

٭ صالح عاشور: بما ان المادة الاولى كلها تعريفات، فلا بد من وضع تعريف للاداب العامة لانه سيترتب عليها احكام، لان الخطورة اننا فوضنا القاضي لتعريف الاداب العامة.

٭ د.عبدالحميد دشتي: وردنا طلب بتفسير هذه المادة يطلبون باضافة تعريف في المادة الاولى ونصه كالتالي: مجموعة من المبادئ النابعة من الدين الاسلامي والموروث الاجتماعي والاخلاقي والعادات والتقاليد والاعراف المتاصلة في المجتمع الكويتي والذي يعد الخروج عليها انحرافا لا يسمح به.

٭ محمد الجبري: هو في النهاية تعديل مقدم الى المجلس والقرار في المجلس ولا نحتاج الى درس او محاضرة من النائب دشتي.

٭ مرزوق الغانم: الموافقة على التعديل المقدم.

10 من 32 (عدم موافقة).

٭ سعدون حماد: نهدف الى الغاء الحد الادنى حتى نعطي للقاضي مرونة في الاحكام.

٭ وزير العدل: القانون رقم 91 لسنة 2013 بشان مكافحة الاتجار بالبشر المادة الثانية فالرقيق الابيض هناك نص يعالجه.

٭ راكان النصف: التعديل هو شطب المحاكم الاجنبية الا اذا كانت بين الكويت معها اتفاقيات حتى لا يقع المواطن الكويتي تحت احكام المحاكم الاجنبية.

٭ صالح عاشور: لا يعقل ان نعاقب الممثل القانوني ونترك الموسسين ومجلس الادارة وهم اصحاب القرار اصلا.

٭ د.عبدالحميد دشتي: هذه عقوبة مالية وليست بدنية.

٭ راكان النصف: تعديلي جاء لحماية حريات الناس ونحمي حتى حقوق المجني عليهم لان كثيرا من قضايا السطو الالكتروني لم يتم اكتشافها الا بعد عام كوثائق ويكليكس.

٭ وزير التجارة يوسف العلي: كلام الاخوان يتعلق في اولوية تطبيق القوانين، وهذا النص يلغي تشريعات اخرى ولا يحقق الاولوية، وهذا النص لا يعكس هذا التوجه.

وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكانت النتيجة كالتالي: الحضور: 46، موافقة: 33، عدم موافقة: 12، امتناع: 1.

موافقة ويحال للحكومة. ترفع الجلسة الى صباح يوم غد.



إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار