الإفتاء المصرية تحرم استخدام خطوط الجوال المجهولة


(MENAFN- Alghad Newspaper) أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بتحريم استخدام خطوط الهواتف الجوالة المجهولة البيانات بسبب استخدام الإرهابيين لها في عمليات الإرهاب والقتل والتفجير.

وأكدت أنه يجب على كل من يشتري شرائح الهاتف الجوال أن يقوم بتسجيل البيانات المطلوبة، كما يجب على مسؤولي شركات المحمول وموظفيها وموزعيها وبائعي شرائحها وخطوطها أن يحرصوا على تسجيل البيانات الصحيحة لجميع الخطوط بلا استثناء، حتى لا تستخدم في عمليات إرهابية أو إجرامية.

وقالت الدار في أحدث فتوى لها اليوم الأربعاء، إنه يحرم شرعا على كل مَن له دورٌ في تفعيل هذه الشرائح والخطوط أن يقوم ببيعها وتشغيلها قبل أن تستكمل كافة الإجراءات التي تلزمه بها اللوائح وجهة الإدارة والقوانين المنظمة لها، وإلا عد مشاركا في إثم الجرائم والمفاسد التي تمارس تحت ستار البيانات المجهولة أو الخاطئة، فلولا تشغيل الشريحة لما حدثت الجريمة؛ وذلك لقطع الطريق على من يحاولون استخدامها في الإفساد والجرائم والتفجيرات وأعمال الإرهاب والقتل.

وأوضحت الفتوى أنه لما كان في تفعيل هذه الخطوط وتشغيلها دون تسجيل بياناتها الصحيحة تسهيل لارتكاب فساد أو جرائم صارت المساهمة في ذلك على خلاف اللوائح حراما شرعا، بل يعد نوعا من المشاركة في إثم هذه الجرائم والمفاسد التي ترتكب بسبب تفعيلها من غير استيفاء تام لبياناتها.

وأشارت الفتوى إلى أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على النفس والأمن الفردي والمجتمعي الذي يعد مقصدا مِن المقاصد الشرعية، وهو إحدى الكليات الخمس العليا في الشريعة الإسلامية، ولذلك جعلت الشريعة الأصل في الدماء والفروج هو الحرمة، وسنَت من الأحكام والحدود ما يكفل الحفاظ على نفوس الآدميين، ويحافظ على استقرار المجتمعات، وسدت من الذرائع ما يمكن أن يمثل خطراً على ذلك حالًا أو مآًلا، ولم يُحرم الإسلام شيئًا إلا حرم ما يوصل إليه؛ فقد تقرر في قواعد الشريعة أن "حَرِيمَ الحرامِ حرامٌ"، وأن للوسائل أحكامَ المقاصد، فوسيلة الحرام حرام، ووسيلة الواجب واجبة إذا تعيَنت سبيلًا لأدائه.

وأضافت الدار أنه في إطار سعي الشرع الشريف لإقرار الأمن المجتمعي والحفاظ على الأرواح، فإن الشرع خوَل للحاكم أن يتخذ من التدابير والإجراءات واللوائح ما يمكنه من تحقيق مقاصد حفظ النفس والعقل والعرض والمال والدين؛ فالأمر بتحقيق هذه المقاصد أمرٌ بتحصيل وسائلها؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وقالت إن القاعدة العامة في تصرفات ولي الأمر أنها منوطة بالمصلحة، ومعنى كونها منوطة بالمصلحة: أنها لا تجوز بمحض الهوى والتشهي ومجرد الانتقاء، بل لا بد أن تكون غايتها مصلحة عاجلة أو آجلة لجماعة المحكومين.


Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.