(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حكمت المحكمة الصغرى الشرعية الجعفرية المستعجلة برئاسة القاضي صلاح عبدالعزيز الستري، برفض دعوى أقامها خليجي يطالب طليقته أن تنتقل ابنتهما إلى بلده لتقوم بحضانتها فيها ويتمكن من القيام بواجباته نحوها.
وقالت محامية المدعى عليها عقب صدور الحكم، إن مبدأ حضانة الصغير في بلد الأب يُطبق فقط في المحاكم الشرعية السنية طبقاًً لقانون أحكام الأسرة الشق الأول، في حين إن المبدأ الذي تطبقه المحاكم الجعفرية هو وجوب أن يكون الطفل في حضانة أمه فترة الحضانة الشرعية في بلدها، إلا أن كثيرا من المحامين والمتقاضين يختلط عليهم هذا الأمر.
وذكر الأب في دعواه أنه ومطلقته قد رُزقا على فراش الزوجية السابقة بطفلة وأنها في حضانة والدتها، وهو ليس محل منازعة بالنسبة إليه، إلا أن الطفلة تحمل نفس جنسيته، مبيناً ان الصغير لابد أن يلحق الأب بمكان إقامته بصفته ولياً طبيعياً عليه، وحتى يتمكن من ممارسة صلاحياته الشرعية وتربية الصغير والقيام على شؤونه واحتياجاته كافة، وهو الأمر الذي لا يمكن للمدعي القيام به مع وجودها في بلد آخر غير بلد إقامته، وأن هذا الطلب ليس سوى تأصيلاً لممارسته لولايته على ابنته بكافة مشمولاتها، وفي ذلك خشية على مصلحتها بابتعادها عن وليها المأمور بالحفاظ عليها والقيام بواجباتها، وهو ما يقتضي انتقالها هي مع حاضنتها لبلد وليها المدعي، وهو في الوقت نفسه بلد جنسيتها، مع تعهد المدعي بالقيام بكافة احتياجات الحاضنة وابنته.
وقالت المحامية ابتسام الصباغ وكيلة المدعى عليها إنها تقدَمت بمذكرة دفاعية، دفعت فيها بأن المدعية لا تُمانع المدعي من ممارسة ولايته على ابنته، وأنهما منذ زواجهما وإلى حين الطلاق كانا يقيمان بمملكة البحرين، كما أنه لم يوفر مسكناً للحضانة في البحرين فضلاً عن بلده، إذ لم يقدَم ما يفيد وجود مسكن الحضانة الشرعي.
وأوضحت الصباغ إن من المقرر قانوناً أنه ينعقد الاختصاص لمحكمة الأمور المستعجلة متى توافر شرطا القضية المستعجلة وهما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، وحيث إن الدعوى الماثلة لا يتوافر فيها عنصر الاستعجال، والذي يُقصد به حماية الحق من خطر مُحدق لا يمكن حمايته عن طريق القضاء العادي، ولم يبين المدعي فيها عنصر الاستعجال، حيث إنه مضى على الطلاق سنتان وأن المدعي وافق على شرط أن تكون الحضانة لدى الأم المدعى عليها، ولم يقيدها بقيد، مطالبةً برفض الدعوى لعدم الاختصاص.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه من المقرر قانوناً عملاً بحكم المادة 25 مكرر من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية وتعديلاته، أن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يكون في المسائل المستعجلة التي ذكرتها المادة سالفة الذكر، والتي يقضى فيها بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق، والتي يخشى عليها من فوات الوقت والتي تنص على أنه يختص بنظر الدعاوى المتعلقة بتقرير نفقة وقتية أو نفقة واجبة أو أجرة حضانة أو رضاع أو مسكن أو حق الحضانة أو تسليم الصغير، قاض يندبه المجلس الأعلى للقضاء من قضاة المحكمة الصغرى، وتنظر الدعوى على وجه الاستعجال وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة.
وإنه ومن المقرر قانوناً أن قاضي المحكمة المستعجلة ينظر كل دعوى من مسائل الأحوال الشخصية التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الصغرى وإن لم تنص عليها المادة 25 مكرر من القانون سالف الإشارة إليه، عندما يتوافر شرطان، الاستعجال، وعدم المساس بأصل الحق، والمقصود بالاستعجال في مثل هذه الدعاوى، هو ضرورة الحصول على الحماية القانونية العاجلة التي لا تتحقق من إتباع الإجراءات العادية للتقاضي؛ وذلك نتيجة لتوافر ظروف تمثل خطراً على حقوق الخصم، أو تتضمن ضرراً قد يتعذر تداركه أو إصلاحهُ إذا ما انتظر الفصل فيه من قضاء الموضوع، مبينةً أن تقدير الاستعجال أمر يستقل بتقديره قاضي المحكمة المستعجلة، ولا معقب عليها في ذلك، وهو يختلف باختلاف ظروف كل دعوى.
وأضافت المحكمة إن الاستعجال كما أقرته محكمة التمييز في الطعن رقم 89/1996 الصادر بجلسة 24/11/1996م، هو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد الحفاظ عليه باتخاذ إجراءات سريعة لا تتحمل الانتظار ولا يمكن أن تتحقق عن طريق القضاء العادي ولو بتغيير الميعاد، ويتوافر في كل حالة يراد منها درء ضرر مؤكد قد يتعذر تداركه أو إصلاحه إذا حدث، كما يتعين أن يستمر الاستعجال من وقت رفع الدعوى حتى صدور الحكم، فإذا رفعت الدعوى أمام القضاء المستعجل وكان ركن الاستعجال متوافر بالدعوى ثم افتقدته قبل الفصل فيها لأي سبب وجب على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظرها، طالما أضحت الدعوى وقت الفصل فيها مفتقرة لركن الاستعجال، وأما عدم المساس بأصل الحق فيقتصر مهمة المحكمة على اتخاذ إجراء وقتي ترد به اعتداء ظاهراً على الحق ليبقى مصوناً يتناضل الخصوم بشأنه أمام القضاء العادي المختص بالفصل في موضوعه.
وحيث إنه وهدياً لما تقدَم وأخذاً به، وكان البادي للمحكمة من ظاهر الأوراق أن البنت موجودة تحت يد والدتها المدعى عليها وتسكن معها بمملكة البحرين لكونها في حضانتها، وهو ليس محل منازعة المدعى عليه، وحيث إن المدعي يطالب بانتقال الحاضنة مع ابنته إلى بلده، وكان من المقرر فقهاً أن حق الحضانة قائم وثابت للأم في مدة الحضانة وهي تمام سبع سنوات، وبالتالي فإن المدعى عليها وهي الحاضنة لا تلزم بالبقاء في بلد الأب، وبل ولها حق الرجوع إلى بلدها مع ولدها الذي يكون في حضانتها مدة الحضانة القانونية إن كان بلدها يغاير بلد الأب، ولا يسقط حقها في الحضانة ببعد بلد الأب عن بلد سكناها إذ لا دليل على السقوط في هذا الفرض، ولا يتنافى ذلك مع بسط ولايته على ولده الصغير، كما أنه له الحق الرؤية متى شاء في بلد الأم، ولا يجوز للأم ممانعته من رؤية أولاده حيث إن للأب الحق في مواصلة الأبناء بالمقدار المتعارف.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بصفة مستعجلة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.